الجواب : وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
أجاز
بعض الأحناف صلاة الجمعة بأقل عدد يطلق عليه جماعة وهو ثلاثة أشخاص وقالوا يجوز
صلاتها في أي مكان ولا يشترط لها المسجد وذهب إلى هذا القول ابن تيمية وابن القيم
والشوكاني وغيرهم من الفقهاء . بينما ذهب بقية أئمة المذاهب الفقهية إلى اشتراط
إقامتها في المسجد ولكنهم اختلفوا في العدد الذي تصح به الجمعة . فمنهم من قال
أربعة ومنهم من قال اثني عشر ومنهم من قال أربعين ولكل واحد منهم دليله . وإذا حدث
الاختلاف جاز الاختيار .
ومن
اخذ بقول عدم صحة الجمعة في غير المسجد فإنه يصليها في بيته ظهرا أربع ركعات
منفرداً أو جماعة .
وإذا
كان أقل عدد تصح به الجمعة عند بعض العلماء هو ثلاثة أشخاص ، فإن أحدهم يؤذن ويقيم
وآخر يخطب الجمعة وتشتمل على الأقل قراءة آية وحديث والتذكير بتقوى الله والدعاء
ويصلون الجمعة جهرا ركعتين . ولا يشترط لها المسجد عند بعض العلماء بل تصلى في أي
مكان .
ولا تعتبر
المرأة ضمن العدد لأن الجمعة ليست واجبة عليها وبالتالي فلا تلزمها ، وإنما العدد
المعتبر هو ثلاثة رجال فما فوقهم لأن الجمعة واجبة على الرجال .
بناءا
على ما سبق فلا حرج من صلاة الجمعة بهذا العدد لأنهم أكثر من ثلاثة ، والذي هو أقل
عدد معتبر لإقامة الجمعة عند بعض العلماء خلاف الجمهور . ومن لم يصل الجمعة فعليه
أن يصلي الظهر أربع ركعات جماعة بمن حضر وهو معذور بترك الجمعة لظروف جائحة
الفيروس وتفشي الوباء .
* أقوال
الفقهاء في العدد الذي تصح به الجمعة :
تنعقد صلاة الجمعة بثلاثة
رجال مقيمين في البلدة على الراجح من أقوال العلماء لأنه لم يثبت بدليل صحيح
اشتراط عدد معين لانعقاد صلاة الجمعة ، وقد اختلف الفقهاء في العدد الذي تنعقد به
الجمعة ، فبعض الفقهاء يشترط لإقامة الجمعة أربعين رجلاً ، وهو مذهب الشافعية
والحنابلة ، ومنهم من يشترط ثلاثة رجال سوى الإمام ولو كانوا مسافرين أو مرضى ،
وهو مذهب أبي حنيفة في الأصح عنه ، ومنهم من يشترط اثني عشر غير الإمام ، ويشرط
فيهم أن لا يكونوا مسافرين وهو مذهب المالكية في المشهور عنهم ، بل ومن العلماء من
يجيز إقامة الجمعة برجلين فقط إمام ومستمع ، ومنهم الإمام الشوكاني كما في نيل
الأوطار .
وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن
الجمعة تنعقد بثلاثة رجال إمام ومستمعين ، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام هو الراجح
في المسألة .
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في
"الاختيارات العلمية" (ص: 355) :
[ وتنعقد
الجمعة بثلاثة ، واحد يخطب واثنان يستمعان ، وهو إحدى الروايات عن أحمد ، وقول
طائفة من العلماء. وقد يقال بوجوبها على الأربعين لأنه لم يثبت وجوبها على من
دونهم ، و تصح ممن دونهم ، لأنه انتقال إلى أعلى الفرضين كالمريض ، بخلاف المسافر
فإن فرضه ركعتان. ] اهـ.
وقال الإمام الشوكاني رحمه الله في "نيل
الأوطار" (ج3 / 277) :
[ واعلم
أنه لا مستند لاشتراط ثمانين أو ثلاثين أو عشرين أو تسعة أو سبعة ، كما أنه لا
مستند لصحتها من الواحد المنفرد ، وأما من قال أنها تصح باثنين فاستدل بأن العدد
واجب بالحديث والإجماع ، وأرى أنه لم يثبت دليل على اشتراط عدد مخصوص ، وقد صحت
الجماعة في سائر الصلوات باثنين ، ولا فرق بينها وبين الجماعة ، ولم يأت نص من
رسول الله صلى الله عليه و سلم بأن الجمعة لا تنعقد إلا بكذا ، وهذا القول هو
الراجح عندي. ] اهـ.
فإذا كان هناك ثلاثة رجال فأكثر فيمكنهم إقامة
صلاة الجمعة ولا يُشترط لأدائها أن تكون بالمسجد عند جمهور الفقهاء من الحنفية
والشافعية والحنابلة ، خلافا للمالكية .
لمزيد من الفائدة يمكن
الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى عامة رقم : 835 ، 7484 ، 7487 ، 7776 ،
8305 ، 8319 ، فتاوى معاصرة رقم : 5218 ، 5224 ] .
والله
تعالى أعلم .
|