الجواب : وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته .
يجب عند وفاة الميت أن تقسم التركة على الورثة
حسب أنصبتهم الشرعية وذلك بعد خصم الديون وإنفاذ الوصية إن وجدت وذلك لقول الله
تعالى : " من بعد وصية توصون بها أو دين " [النساء: 12] ، ويبدأ تقسيم
التركة بإعطاء أصحاب الفروض نصيبهم وهي هنا الزوجة فلها الثمن لوجود الفرع الوارث
ثم يقسم باقي التركة على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين .
وما فعله المتوفي من حرمان الزوجة والبنات من
حقوقهن وكتابة عقود إيجار ونحوه للأولاد الذكور فقط فكل ذلك باطل مخالف لشرع الله ،
وعلى الورثة أن يستغفروا الله له ويعيدوا تقسيم التركة حسب القسمة الشرعية .
وفي
مثل هذه الحالات يتم استخراج إعلان الوراثة أولا من المحكمة حتى يعلم كل وارث
نصيبه ، فإذا علم نصيبه أمكنه التصرف فيه بالبيع أو الإيجار أو الهبة أو التبرع أو
غير ذلك من سائر التصرفات المالية كأي مالك يتصرف في أملاكه .
فإذا
حدث نزاع بين الورثة على أحد العقارات فيحكم بينهم القاضي حتى لو اضطر إلى بيع
العقار وتقسيم ثمنه على أطراف النزاع كل على حسب نصيبه الشرعي .
* تنبيه مهم :
لا
يمكن الاكتفاء في مسائل الميراث ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال
ورد عليه ، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون
هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث ، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى
لا علم للورثة بها ، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال ، فلا ينبغي
إذاً تقسيم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة ، وذلك تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .
والله
تعالى أعلم .
|