الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
1) يجوز للمحرم أن يتحلل من إحرامه بقص شعره بنفسه أو بغيره ، لأن التحلل من الإحرام يكون بالحلق أو التقصير سواء كان ذلك بالنفس أو الغير ، وقد حلق الصحابة بعضهم لبعض يوم الحديبية .
2) الأصل أن يكون الحلق من كافة جوانب شعر الرأس ، لأن هذا هو الموافق لظاهر الآية: (مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ) [الفتح:27].
وقد ذهب بعض العلماء إلى جواز حلق بعض الشعر، والأول أحوط . وحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وقال : لتأخذوا عني مناسككم ، والأفضل هو حلق جميع شعر الرأس ، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين واحدة كما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: «اللَّهُمَّ اغْفِر للمحلِّقينَ». قالوا: يا رسولَ الله، وللمُقصِّرينَ. قال: «اللَّهُمَّ اغْفِر للمحلِّقينَ». قالوا: يا رسولَ الله، وللمقصِّرينَ. قال: «اللَّهُمَّ اغْفِر للمحلِّقينَ». قالوا: يا رسولَ الله، وللمقصرينَ. قال: «وللمقصرين» .
وأما القدر الذي يجزئ أخذه من شعر الرأس فمختلف فيه بين أهل العلم ، وبين النووي في شرح المهذب أقوال العلماء في المسألة فقال ـ رحمه الله : [ قد ذكرنا أن الواجب من الحلق أو التقصير عندنا ثلاث شعرات وبه قال أبو ثور.
وقال مالك وأحمد: يجب أكثر الرأس، وقال أبو حنيفة يجب ربعه، وقال أبو يوسف نصفه، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه، وقال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. وهو حديث صحيح كما سبق مرات، قالوا ولأنه لا يسمى حالقا بدون أكثره.
واحتج أصحابنا بقوله تعالى: مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ.
والمراد شعور رؤوسكم والشعر أقله ثلاث شعرات ولأنه يسمى حالقا يقال حلق رأسه وربعه وثلاث شعرات منه، فجاز الاقتصار على ما يسمى حلق شعر وأما حلق النبي صلى الله عليه وسلم جميع رأسه فقد أجمعنا على أنه للاستحباب وأنه لا يجب الاستيعاب. ] ا.هـ.
ولا شك في أن الأحوط والأبرأ للذمة العمل بقول مالك وأحمد في وجوب حلق أو تقصير أكثر الرأس وإن كان القول بإجزاء حلق ثلاث شعرات هو قول الشافعي وجماعة من أهل العلم، والتقصير جائز للمعذور وغيره وإن كان الحلق أفضل إلا للمتمتع في تحلله من عمرته، ودليل ذلك قوله تعالى: مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ {الفتح 27}.
ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة، فدل على إجزاء التقصير ولو من غير عذر وأن الحلق أفضل كما بينا.
وأما المرأة فإنه لا يشرع لها الحلق بالإجماع، وإنما تقصر من أكثر شعرها استحبابا عند من قال بإجزاء أخذ ثلاث شعرات، ووجوبا عند مالك وأحمد، قال النووي في شرح المهذب: قال ابن المنذر: أجمعوا أن لا حلق على النساء إنما عليهن التقصير قالوا: ويكره لهن الحلق، لأنه بدعة في حقهن وفيه مثلة.
واختلفوا في قدر ما تقصره، فقال ابن عمر والشافعي وأحمد وإسحق وأبو ثور: تقصر من كل قرن مثل الأنملة. انتهى.
3) لا يجوز قص الشعر قبل الانتهاء من العمرة وإلا فسد الإحرام ، فقص الشعر يكون بعد الفراغ من أعمال العمرة وهي الطواف والسعي ثم التحلل بقص الشعر أو التقصير .
لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [فتاوى عامة رقم : 985 ، 988 ، 2301 ] .
والله تعالى أعلم |